السيد علي الطباطبائي
360
رياض المسائل
إلى جانبيه عليه أيضا ولو مجازا . ويشهد لما فهمنا تبعا للمدارك - زيادة على ما ذكرنا - ملاحظة ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) في شرحهما لعبارة الشرائع ، فإن عبارتهما صريحة في ذلك ، وفي فتواهما به مع عدم نقل مخالف مشعرين بعدم الخلاف . ويعضده أيضا : أن أحدا من الأصحاب المتأخرين من الفاضلين لم ينقل الخلاف عنهما ، مع تصريح جملة منهم بالحكم كما ذكرنا : كالفاضل نفسه في التذكرة والمنتهى والنهاية من غير نقل خلاف أصلا ، وصاحب الذخيرة مع استشكاله فيه - بما قدمناه في بحث الشروط - لم ينسب الخلاف إلى أحد أصلا ، بل نسب الحكم المزبور إلى الشيخ ومن تبعه جملة مشعرا بكونه بينهم إجماعيا ( 3 ) ، وقد صرح بعدم الخلاف فيه في الكفاية ( 1 ) . وبالجملة : لم أر مخالفا فيه بالكلية ، والظاهر عدمه كما يفهم من عبائر المتعرضين للحكم في المسألة . نعم ربما يفهم من عبارة القواعد المخالفة ، فإنه قال : لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة ، وتصح صلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ( 5 ) انتهى . وذلك فإن فرض المشاهدة في الصف الأول يقتضي كون المراد به الصف المتأخر عن الإمام بناء على أن المحراب لا يسع غير الإمام ، ولا يكون محزوما غالبا ، فلا
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 45 س 36 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 394 س 8 . ( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 31 س 3 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 46 س 8 ، باختلاف يسير .